السيد مصطفى الخميني

33

واجبات الصلاة

المقام الثالث حول اعتبار نية الوجوب والتمام ومقابليهما هل يعتبر أمر زائد في الصلوات اليومية وسائر الصلوات الواجبة وغيرها على النية السابقة ، من الأدائية والقضائية ، والقصرية والاتمامية ، والوجوبية والندبية ، والنفسية والغيرية ، كما في صلاة الأجير ، والأولية والثانوية ، كما في قضاء شهر رمضان مثلا ، وقضاء صلوات الغداة ، وغير ذلك ، أم لا يعتبر كل هذه ، أو يفصل ؟ حكم نية الوجوب والندب فإن الوجوب والندب مما لا يعتبران قطعا ، لأنهما من العناوين اللاحقة بها بعد تعلق الأمر ، والرخصة في الترك وعدمها ، وليسا من القيود المأخوذة فيها ، وإن أمكن التقييد ( 1 ) .

--> 1 - تحريرات في الأصول 2 : 118 ، 133 - 135 .